وعن علي ( صلع ) أنه قال : إذا أعتق العبد فعليه الحج إذا استطاع إليه
سبيلا .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) ( 1 ) أنه قال : إذا حج المملوك أجزى عنه ما دام
مملوكا . فإن أعتق ( 2 ) فعليه الحج ، وليس يلزمه الحج وهو مملوك .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه سئل عن أم الولد يحجها سيدها
ثم تعتق أيجزي عنها ذلك ؟ قال : لا .
وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : على الرجال أن يحجوا نساءهم . قال جعفر
ابن محمد ( صلع ) : إذا كانت النفقة من مال المرأة ، لا على أن يكلف الزوج
نفقة الحج من أجلها ، ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها ، والنفقة من مالها .
وعنه ( ع ) أنه قال : تحج ( 3 ) المطلقة إن شاءت في عدتها .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا كان الرجل معسرا ، فأحجه رجل ثم أيسر ،
فعليه الحج .
وعنه أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( 4 ) " ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ، ولكن
يعنى به الحج والعمرة جميعا . لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل : ( 5 )
" وأتموا الحج والعمرة لله " وقال : تمامهما أداؤهما .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه قال : العمرة فريضة بمنزلة الحج ،
على من استطاع .
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : الحج على ثلاثة أوجه ،
فحج مفرد ، وعمرة مفردة ، أيهما شاء قدم . وحج وعمرة مقرونتان لا فصل بينهما
وذلك لمن ساق الهدى . يدخل مكة فيعتمر ويبقى على إحرامه حتى يخرج إلى
الحج من مكة فيحج . وعمرة يتمتع بها إلى الحج . وذلك أفضل الوجوه ، ولا يكون
ذلك لمن كان معه هدى . لقول الله عز وجل : ( 6 ) " ولا تحلقوا رءوسكم
هامش
. عتق D ( 2 ) . Riw omitted in S ( 1 )
. 97 , 3 ( 4 ) . المرأة C adds ( 3 )
. 196 , 2 ( 6 ) . 196 , 2 ( 5 )