وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان
في كل صلاة إلا المغرب ( 1 ) ، فإنها غير مقصورة .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : ليس في السفر في النهار صلاة
إلا الفريضة ( 2 ) ، ولك فيه إن شئت أن تصلى من أول الليل إلى آخره ، ولا
تدع أن تقضى نافلة النهار في الليل .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة ،
قصر وأفطر إذا خرج من مصره أو قريته .
وعنه ( ع ) أنه قال : تقصر الصلاة في بريدين ( 3 ) ذاهبا وراجعا ، يعنى
إذا كان خارجا إلى سفر مسيرة بريد وهو يريد الرجوع قصر ، وإن كان يريد
الإقامة لم يقصر حتى تكون المسافة بريدين .
وعن علي ( ع ) أنه قال : سمعت رسول الله ( صلع ) يقول : سبعة لا يقصرون
الصلاة : الأمير يدور في إمارته ، والجابي يدور في جبايته ، والتاجر يدور في
تجارته ، وصاحب الصيد ، والمحارب ( 4 ) ، والبدوي يدور في طلب القطر ،
والزراع ، فكل هؤلاء المراد فيهم إذا كانوا يدورون من موضع إلى موضع لا
يجدون في السفر .
وكذلك قال جعفر بن محمد ( ع ) في المكارى والملاح يعنى النوتي :
لا يقصران لان ذلك دأبهما ، وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من
بعض ، فيكون يوما هاهنا ويوما هاهنا ، لا يقصر ، وكذلك قال في المسافر
ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر .
وعن أبي جعفر وأبى عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إذا نزل المسافر مكانا ينوى
فيه مقام عشرة أيام وأتم الصلاة ، وإن نوى مقام أقل من ذلك ، قصر وأفطر ،
هامش
. والفجر add ( . mar ) S and C ( 1 )
قال في اختصار الآثار : وقالوا يصلى المسافر صلاة السنة والنافلة وإذا كان يسير . T gl ( 2 )
في النهار وجد به السير صلى الفريضة ركعتين وأخر السنة إلى أن ينزل في الليل فيقضيها صلاة الليل ، حاشية .
البريد الرسول المبرد والبريد أربعة فراسخ ، من الضياء . البريد اثنا عشر ميلا والميل ثلاثة . R gl ( 3 )
آلاف ذراع ، حاشية من الطهارة .
. قضى . Var صلى T ; صلى C ( 4 )