من الركوع فليدخل معه ، ولا يعتد بتلك الركعة .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : من أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة
وركع معها اكتفى بها .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم
الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم ( 1 ) وانصرف مع الناس ، قال : يصلى الركعة
التي فاتته وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام
في صلاته فقدمه ، قال : إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا
لأنفسهم وانصرفوا ، وقام هو فأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : ينبغي للامام إذا سلم أن يجلس مكانه حتى يقضى
من سبق بالصلاة ما فاته ، وهذا مما ( 2 ) ذكرناه مما يؤمر به من الدعاء والتوجه بعد
الصلاة وقبل القيام من موضعه مقدار ما يمكن أن يقضى في ذلك عمن فاته شئ
من الصلاة ما فاته منها ، والامام في ذلك في موضعه يدعو ويتوجه ويتقرب بما
أمر به من ذلك .
ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من
ولده أنه قال : يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : إذا عقل الغلام وقرأ شيئا من القرآن علم الصلاة .
وعن علي بن الحسين صلوات الله عليه أنه كان يأخذ من عنده من الصبيان فيأمرهم بأن
يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد ، والمغرب والعشاء في وقت واحد ، فقيل له
في ذلك ، فقال : هو أخف عليهم وأجدر أن يسارعوا إليها ولا يضيعوها ويناموا
عنها ويشتغلوا ، وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة ، ويقول : إذا أطاقوا
هامش
. E , text as in T ; على ما S , D ; ما C ( 2 ) . سها عما فاته فسلم T ( 1 )