فعبد اللّه بن عمر يتّبع الخليفة في أحدوثته ، وكان يتمّ إذا صلّى مع الإمام ، وإذا صلّى وحده صلّى ركعتين ، وفي لسانه قوله : « الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنّة فقد كفر » « 1 » . وبمسمع منه قوله صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ اللّه لا يقبل عمل امرئ حتّى يتقنه » . قيل : وما إتقانه ؟ قال : « يخلصه من الرياء والبدعة » « 2 » .
وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ » « 3 » .
29 - عن عبد اللّه بن عمر قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتّى يرجع إليها » « 4 » .
30 - عن عبد اللّه بن عمر قال : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتانا ونحن في ضلال فعلّمنا ؛ فكان فيما علّمنا : أنّ اللّه عزّ وجلّ أمرنا أن نصلّي ركعتين في السفر » « 5 » .
31 - عن عبد اللّه بن عمر قال : « كان النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ثمّ أبو بكر ثمّ عمر يصلّون العيدين قبل الخطبة » « 6 » .
32 - أخرج ابن سعد والترمذي من طريق عبد اللّه بن عمرو بن العاص ، وعبد اللّه بن عمر ، وأبي الدرداء مرفوعا : « ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق من أبي ذرّ » .
أخرجه على اختلاف ألفاظه : ابن سعد ، الترمذي ، ابن ماجة ، أحمد ،
هامش
( 1 ) - راجع سنن البيهقي 3 : 140 .
( 2 ) - بهجة النفوس للحافظ ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي 4 : 160 [ ح 241 ] .
( 3 ) - المحلّى 7 : 197 [ المسألة 866 ] .
( 4 ) - مسند أحمد 2 : 45 [ 2 / 137 ، ح 5022 ] ؛ سنن ابن ماجة 1 : 330 [ 1 / 339 ، ح 1067 ] .
( 5 ) - تفسير الخازن 1 : 412 [ 1 / 395 ] ؛ نيل الأوطار 3 : 250 [ 3 / 232 ] .
( 6 ) - صحيح البخاري 2 : 111 و 112 [ 1 / 326 ، ح 914 ؛ وص 327 ، ح 920 ] ؛ صحيح مسلم 1 : 326 [ 2 / 286 ، ح 8 ، كتاب صلاة العيدين ] .