تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البحر المحيط في أصول الفقه — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى » لأن الشك والظن فيه سواء في الحكم . ويحتمل أن يراد به الظن وأن يراد الشك والظن مقيس عليه وأن يراد الأعم . مسألة [ استعمال الظن بمعنى العلم اليقيني مجاز ] المشهور أن استعمال الظن بمعنى العلم اليقيني مجاز . ويتلخص من كلام أهل اللغة والنحو فيه ثلاثة مذاهب : أحدها : أنه حقيقة في الشك مجاز في اليقين . والثاني : أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركا وعلى هذين القولين ينشأ خلاف فيما إذا قلت ظننت ظنا هل يتعين لليقين بالتأكيد أو الاحتمال باق لأنه حقيقة فيهما لا حقيقة ومجاز ؟ . والثالث : أنه لا يستعمل إلا في الشك وهذا قول أبي بكر العبدري وقال ولا يعول على حكاية من حكى « ظن » بمعنى تيقن بل الظن واليقين متنافيان . * * *