( 58 )
( باب )
* " ( حكم الحائض والنفساء والمستحاضة في الحج ) " *
1 - فقه الرضا ( ع ) : إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت
الميقات ، وتغتسل ، وتلبس ثياب إحرامها ، وتدخل مكة وهي محرمة ، ولا تقرب
المسجد الحرام ، فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت
متعتها فعليها أن تغتسل وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ، وتقضي ما عليها
من المناسك ، وإن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة
مفردة ، وإن حاضت بعد ما سعت بين الصفا والمروة وفرغت من المناسك كلها
إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت ، وهي متمتعة بالعمرة إلى الحج
وعليها ثلاثة أطواف طواف للمتعة ، وطواف للحج ، وطواف للنساء ، ومتى لم يطف
الرجل طواف النساء لم يحل له النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها
أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ، ومتى حاضت المرأة في الطواف خرجت من
المسجد ، فإن كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها أن تعيد ، وإن كانت طافت أربعة أقامت
على مكانها ، فإذا طهرت بنت وقضت ما بقي عليها ولا تجوز على المسجد ( 1 ) حتى تتيمم
وتخرج منه ، وكذلك الرجل إذا أصابته علة وهو في الطواف لم يقدر ( 2 ) إتمامه
خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فان جاز نصفه فعليه أن يبني على
ما طاف ( 3 ) .
2 - السرائر : قال معاوية بن عمار في كتابه : فإذا أردت أن تنفر انتهيت إلى
هامش
( 1 ) كذا في المصدر والظاهر زيادة لفظ ( على ) .
( 2 ) كذا في المصدر والظاهر سقوط لفظ ( على ) .
( 3 ) فقه الرضا ص 30 .