( 57 )
* باب *
* " ( الوقوف الذي إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج ) " *
1 - علل الشرائع : أبي وابن الوليد معا ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : أتدري لم جعلت أيام منى
ثلاثا ؟ قال : قلت : لأي شئ جعلت فداك ؟ ولماذا ؟ قال لي : من أدرك شيئا
منها فقد أدرك الحج ( 1 ) .
قال الصدوق - رحمه الله - جاء الحديث هكذا فأوردته في هذا الموضع لما
فيه من ذكر العلة ، وتفرد بروايته إبراهيم بن هاشم ، وأخرجه في نوادره ، والذي
أفتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به :
2 - ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل
زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدركه يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد
أدرك المتعة ( 2 ) .
3 - قرب الإسناد : عن الرضا عليه السلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر ، قبل طلوع
الشمس ، فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع ، وعليه
الحج من قابل ( 3 ) .
أقول : أوردنا في هذا المعنى خبرا في باب الحج الأكبر .
4 - رجال الكشي : محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
قال : لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام إلا حديثا أو حديثين ، وكذلك
عبد الله بن مسكان لم يسمع إلا حديث : من أدرك المشعر فقد أدرك الحج ، وكان
هامش
( 1 ) علل الشرائع ص 450 .
( 2 ) علل الشرائع ص 451 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 174 .