فإنه قال : " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما
الذي شرط لهم قال : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه
لمن اتقى " ( 1 ) قال : يرجع ولا ذنب له قلت : أرأيت من ابتلى بالجماع
ما عليه ؟ قال : عليه بدنة فان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما
بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شئ
ويفرق بينهما حتى ينفر الناس وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا
قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم ،
قلت أرأيت إن ابتلي بالفسوق ؟ فأعظم ذلك ولم يجعل له حدا قال : يستغفر الله
ويلبي قلت : أرأيت إن ابتلي بالجدال ؟ قال : فإذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب
دم يهريقه دم شاة ، وعلى المخطي أيضا دم يهريقه دم بقرة ( 2 ) .
10 - المحاسن : البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله ( 3 ) .
11 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يأتي أهله ناسيا قال : لا شئ عليه إنما هو بمنزلة
من أكل في شهر رمضان وهو ناس ( 4 ) .
12 - المحاسن : محمد بن علي أبو سمينة ، عن محمد بن أسلم ، عن صباح الحذاء ، عن
إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : ما تقول في رجل محل وقع
على أمته محرمة ؟ قال : أخبرني موسر هو أو معسر ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا
قال : هو عالم أم جاهل ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال : هو أمرها بالاحرام
أم هي أحرمت من قبل نفسها بغير إذنه ؟ قلت : أجبني فيهما جميعا قال :
إن كان موسرا وكان عالما فإنه لا ينبغي له أن يفعل فإن كان هو أمرها بالاحرام
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية : 203 .
( 2 ) معاني الأخبار ص 294 .
( 3 ) المحاسن ص 319 .
( 4 ) علل الشرائع ص 455 .