5 - علل الشرائع : بهذا الاسناد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم
يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه فيحالفه
مرارا أيلزم ما يلزم صاحب الجدال ؟ قال : فقال : لا ، لأنه أراد بهذا إكرام أخيه
إنما ذلك ما كان لله معصية قال : وسألته عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها
قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب على وجهه
فلم يدر ما يصنع ، فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك ( 1 ) .
6 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن ابان ، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا
فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فشاة ، ثم قال : إني لم أجعل عليه لأنه أمنى ،
ولكنه إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى مالا يحل له ( 2 ) .
7 - المحاسن : أبي ، عن يونس ، عن إسحاق مثله ( 3 ) .
8 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة
عن الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال ؟ قال : أما
الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ألا تسمع قول الله عز وجل : " يا أيها
الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة " ( 4 ) والجدال هو
قول الرجل : لا والله وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل ( 5 ) .
9 - معاني الأخبار : أبي ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عبد الله بن عامر ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في
الحج : إن الله اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا فمن وفى وفى الله له
قلت : فما الذي اشترط عليهم ؟ وما الذي شرط لهم ؟ فقال : أما الذي اشترط عليهم
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 457 .
( 2 ) نفس المصدر ص 458 .
( 3 ) المحاسن ص 319 .
( 4 ) سورة الحجرات الآية : 6
( 5 ) معاني الأخبار ص 294 .