15 - السرائر : البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا
تعمله فيقول : والله لأعملنه . فيحالفه مرارا هل على صاحب الجدال شئ ؟ قال :
لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية ( 1 ) .
16 - تفسير العياشي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
وأبي عبد الله عليه السلام قالوا : سألنا هما عن قوله " وأتموا الحج والعمرة لله " قالا : فان
تمام الحج والعمرة ألا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ( 2 ) .
17 - تفسير العياشي : عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال :
من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان
صادقا أو كاذبا فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة لان الله
عز وجل يقول : " لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق " ( 3 ) والرفث : الجماع
والفسوق : الكذب . والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله والمفاخرة ( 4 ) .
18 - تفسير العياشي : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قول الله :
" الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج " والرفث : الجماع ، والفسوق الكذب والسباب . والجدال قول الرجل :
لا والله وبلى والله ( 5 ) .
19 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله : " فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال : يا محمد إن الله اشترط
على الناس شرطا وشرط لهم شرطا فمن وفى لله وفى الله له ، قلت : فما الذي اشترط
عليهم ؟ وما الذي شرط لهم ؟ قال : أما الذي اشترط عليهم فإنه قال : " الحج أشهر
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم
هامش
( 1 ) السرائر ص 480 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 88 .
( 3 ) سورة البقرة الآية : 196 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 95 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 95 .