97 - وعنه أنه قال : إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته ( 1 ) .
98 - وعنه أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد
حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه ( 2 ) .
99 - وعنه أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم
عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله ، فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ
عليه ( 3 ) .
100 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى
الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم ( 4 ) .
101 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه .
صيد أله أن يخرج به ؟ قال : لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم ( 5 ) .
102 - وعنه أنه قال : لا تلتقط لقطة الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من
هي له فيأخذها ( 6 ) .
103 - وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم
اغتسل ( 7 ) .
104 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا
دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل ( 8 )
105 - وعنه أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة
رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة
والوقار ، ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين ، ويدعو بما قدر عليه
من الدعاء ( 9 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 311 وفى الأخير ( لا تلقط لقطة في الحرم ، دعها مكانها
حتى يأتي من أضلها فيأخذها ) .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني ( قطع التلبية ) .
( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفى الثاني ( قطع التلبية ) .
( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 وفيه ( بحياطة رحله ) كما فيه ( فهو باب العراقيين ) .