61 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في محرم أصاب بقرة وحشية
قال : عليه بقرة أهلية ، فإن لم يقدر عليها أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد صام
تسعة أيام ( 1 ) .
72 - وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب ظبيا : إن عليه شاة ، فإن لم يجد
تصدق على عشرة مساكين ، وإن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) .
73 - وعنه عليه السلام أنه قال : في الضبع شاة وفي الأرنب شاة ، وفي الحمامة
وأشباهها من الطير شاة ، وفي الضب جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي
وفي الثعلب دم ( 3 ) .
74 - وعنه عليه السلام أنه قال : يصنع في بيض الحمام وأشباهه من الطير في الغنم
مثل ما يصنع في بيض النعام في الإبل ، وقد ذكرناه مفسرا ( 4 ) .
75 - وقال عليه السلام : في فراخها في كل فرخ حمل ( 5 ) .
76 - وعنه أنه قال في الصيد يصيبه الجماعة : على كل واحد منهم الجزاء
منفردا ( 6 ) .
77 - وعنه أنه قال : لا ينبغي للمحرم أن يستحل الصيد في الحل ولا في
الحرم ولا يشير إليه فيستحل من أجله ( 7 ) .
78 - وعنه أنه سئل عن المحرم يضطر فيجد الصيد والميتة أيهما يأكل ؟
قال : يأكل الصيد ويجزي عنه إذا قدر ( 8 ) .
79 - وعنه عليه السلام أنه قال : إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده أو رجله فإن
تركه قائما يرعى فعليه ربع الجزاء ، وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل فعليه
الجزاء كاملا ( 9 ) .
80 - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : لا يأكل المحرم شيئا من
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 308 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 .
( 7 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 .
( 8 ) نفس المصدر ج 1 ص 308 .
( 9 ) نفس المصدر ج 1 ص 309 بأدنى تفاوت .