89 - وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أباح قتل الفارة في الحرم والاحرام ( 1 ) .
90 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا بأس بقتل المحرم الذباب
والنسر والحدأة والفارة والحية والعقرب ، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ويخشاه
على نفسه ويؤذيه مثل الكلب العقور والسبع ، وكل ما يخاف أن يعدو عليه ( 2 ) .
91 - وعنه عليه السلام أنه قال : صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ، ويأكل
المحرم ويتزود منه ( 3 ) .
92 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن طير الماء فقال : كل طير يكون في الآجام يبيض
في البر ويفرخ فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض
ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ( 4 ) .
93 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الدجاج السندية قال : ليست من الصيد إنما
الصيد من الطير ما استقل بالطيران ( 5 ) .
94 - وعنه عليه السلام أنه من جزى عن الصيد إن كان حاجا نحر الجزاء بمنى
وإن كان معتمرا نحره بمكة ( 6 ) .
95 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينفر صيد مكة وأن يقطع شجرها وأن يختلى ( 7 )
خلاها ورخص في الإذخر ( 8 ) وعصى الراعي : وقال : من أصبتموه اختلى أو
عضد الشجر أو نفر الصيد يعني في الحرم فقد حل لكم سلبه وأوجعوا ظهره بما
استحل في الحرم ( 9 ) .
96 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : ويتصدق من عضد الشجرة أو اختلى
شيئا من الحرم بقيمته ( 10 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 .
( 6 ) نفس المصدر ج 1 ص 310 .
( 7 ) أي لا يقطع شجرها .
( 8 ) الإذخر بكسر الهمزة والخاء نبت عريض الأوراق طيب الرائحة .
( 9 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 310 .
( 10 ) نفس المصدر ج 1 ص 311 .