54 - ( باب )
* " ( ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية ( 1 ) والعوذة وما ) " *
* " ( لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها ) " *
1 - طب الأئمة : إبراهيم بن مأمون ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرقى من العين والحمي
والضرس وكل ذات هامة لها حمة ( 2 ) إذا علم الرجل ما يقول ، لا يدخل في رقيته
وعوذته شيئا لا يعرفه ( 3 ) .
2 - طب الأئمة : محمد بن زيد بن سليم الكوفي ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رقية العقرب والحية والنشرة ورقية المجنون
والمسحور الذي يعذب ، قال : يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من
القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شئ أبلغ في هذه الأشياء من القرآن
أليس الله يقول " وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين " ( 4 ) أليس يقول
تعالى ذكره وجعل ثناؤه " لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا
من خشية الله " ( 5 ) سلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكل داء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يقال : رقاه يرقيه رقيا ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وربما عدى بعلى فقيل
رقى عليه ، تضمينا له لمعنى قرأ ونفث ، والرقية بالضم كاللقمة : العوذة والجمع رقى بالضم
كهدى ، والتميمة : عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين ، ومنه قوله عليه السلام : من علق
تميمة فلا أتم الله له ، ويقال التميمة في الحديث الخزرة .
( 2 ) الهامة ماله سم كالحية ، والحمة كثبة : الإبرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو
ذلك أو يلدغ بها .
( 3 ) طب الأئمة : 48 .
( 4 ) أسرى : 82 .
( 5 ) الحشر : 21 .
( 6 ) طب الأئمة ص 48 .