الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن زياد ، عن الصادق
عليه السلام مثله ( 1 ) وقد مر بأسانيد في باب الذنوب ( 2 ) .
بيان : " ولم ينزل بها العذاب " أي عذاب الاستيصال " ولم تزك " أي لم تنم .
14 - قرب الإسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
الصادق عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر في العيدين والاستسقاء في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا ، ويصلي قبل الخطبة ويجهر
بالقراءة ( 3 ) .
ومنه : عن السندي بن محمد ، عن أبي البحتري ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
قال : مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ولا يستسقى
في المساجد إلا بمكة ( 4 ) .
ومنه : بهذا الاسناد ، عن علي عليه السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام
يخطب ، وفي الفطر الأضحى والاستسقاء ( 5 ) .
بيان : قال في الذكرى : يستحب الاصحار بها يعني بصلاة الاستسقاء إجماعا
وأما استثناء مكة واستحباب الاستسقاء فيها بالمسجد الحرام فقد ذكره الأكثر
وقال في المنتهى : وهو قول علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم قال في الذكرى : اختصاص
مكة لمزيد الشرف في مسجدها ، ولو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت
في المساجد ، وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام وظاهر
ابن الجنيد استثناء المسجدين انتهى والأشهر أظهر للرواية المؤيدة بعمل
الأكثر .
هامش
( 1 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 204 .
( 2 ) راجع ج 73 ص 308 - 365 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 54 ط حجر
( 4 ) قرب الإسناد ص 64 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 70 .