عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن إسحاق بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ربما أردت الامر يفرق مني فريقان أحدهما
يأمرني والاخر ينهاني ، قال : فقال : إذا كنت كذلك فصل ركعتين ، واستخر الله
مائة مرة ومرة ، ثم انظر أحزم الامرين لك فافعله ، فان الخيرة فيه إنشاء الله تعالى
ولتكن استخارتك في عافية . فإنه ربما خير للرجل في قطع يده ، وموت ولده ،
وذهاب ماله ، قال : وروى جدي أبو جعفر الطوسي هذه الرواية بهذا الاسناد في
تهذيب الأحكام عن الكليني ( 1 ) .
المتهجد : عن إسحاق مثله ( 2 ) .
المحاسن : عن محمد بن عيسى ، عن خلف بن حماد مثله إلا أن فيه ففرق
نفسي على فرقتين إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني إلى قوله ثم انظر أحزم
الامرين ( 3 ) .
بيان : " يفرق منى فريقان " أي يسنح في نفسي رأيان متعارضان أو أستشير
فتحصل فرقتان ، إحداهما تأمرني والأخرى تنهاني ، ولا يتفق رأيهم لاعمل به ،
ولعله أظهر .
27 الفتح : رأيت في كتاب أصل الشيخ محمد بن أبي عمير المجمع على علمه
وصلاحه ، عن محمد بن خالد القسري ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستخارة قال :
فقال : استخر الله عز وجل في آخر ركعة من صلاة الليل وأنت ساجد ، مائة مرة
ومرة قال : قلت : كيف أقول ؟ قال : تقول : أستخير الله برحمته ، أستخير الله
برحمته .
ومنه : باسناده إلى جده ، عن أبي جعفر ، عن أبي المفضل ، عن جعفر بن
محمد بن مسعود العياشي عن أبيه ، عن أحمد بن أبي عبد الله البزاز ، عن جعفر بن محمد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 1 ص 306 .
( 2 ) مصباح المتهجد : 372
( 3 ) المحاسن : 599 .