وعن علي عليه السلام أنه قال : ليس على المسافر جمعة ولا جماعة ولا تشريق ، إلا
في مصر جامع ( 1 ) .
وعن جعفر عليه السلام أنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله بخمس وثلاثين صلاة في كل
سبعة أيام ، منها صلاة لا يسع أحدا أن يتخلف عنها إلا خمسة : المرأة والصبي
والمسافر والمريض والمملوك ، يعني صلاة الجمعة مع الإمام العدل ( 2 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : أما إذا
شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزءت عنهما من
صلاة الظهر ( 3 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال : تجب الجمعة على من كان منها على
فرسخين أما إذا
كان الامام عدلا ( 4 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : يجمع القوم يوم الجمعة أما إذا
كانوا خمسة
فصاعدا ، وإن كانوا أقل من خمسة لم يجمعوا ( 5 ) .
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : التهجير إلى الجمعة حج فقراء
أمتي ( 6 ) .
وعن علي عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) قال : ليس السعي الاشتداد
ولكن يمشون إليها مشيا ( 7 ) .
وعنه عليه السلام أنه كان يمشي إلى الجمعة حافيا [ تعظيما لها ] ويعلق نعليه
بيده اليسرى ويقول : إنه موطن لله وهذا منه عليه السلام تواضع لله عز وجل لا
على أن ذلك شئ يجب ، ولا يجزي غيره ، ولا بأس بالانتعال والركوب إلى
الجمعة ( 8 ) .
وعن علي بن الحسين عليه السلام أنه كان يشهد الجمعة مع أئمة الجور تقية ، ولا
يعتد بها ، ويصلي الظهر لنفسه ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الدعائم ج 1 ص 181 .
( 2 ) الدعائم ج 1 ص 181 .
( 3 ) الدعائم ج 1 ص 181 .
( 4 ) الدعائم ج 1 ص 181 .
( 5 ) الدعائم ج 1 ص 181 .
( 6 ) الدعائم ج 1 ص 181 .
( 7 ) الدعائم ج 1 ص 181 .
( 8 ) الدعائم ج 1 ص 182 .
( 9 ) الدعائم ج 1 ص 182 .