23 - مجالس الصدوق : بالاسناد المتقدم في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى
عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب ، فمن فعل ذلك فقد لغى ، ومن لغى فلا
جمعة له ( 1 ) .
24 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب ( 2 ) .
ومنه : بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : يكره الكلام يوم الجمعة والامام
يخطب ، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء ( 3 ) .
بيان : كراهة رد السلام لعله محمول على التقية ، إذ لا يكون حكمها أشد
من الصلاة ( 4 ) ويمكن حمله على ما أما إذا رد غيره ، قال العلامة في النهاية : ويجوز
رد السلام بل يجب لأنه كذلك في الصلاة ، وفي الخطبة أولى ، وكذا يجوز تسميت
العاطس وهل يستحب ؟ يحتمل ذلك لعموم الامر به ، والعدم لان الانصات أهم ، فإنه
واجب على الأقوى انهى ، والكراهة الواردة في الكلام غير صريح في الكراهة المطلحة
لما عرفت مرارا .
وظاهره شمول الحكم لمن لم يسمع الخطبة أيضا ، قال العلامة في النهاية :
وهل يجب الانصات على من لم يسمع الخطبة ؟ الأولى المنع ، لان غايته الاستماع
فله أن يشتغل بذكر وتلاوة ، ويحتمل الوجوب لئلا يرتفع اللغط ، ولا يتداعى إلى منع
السامعين عن السماع .
25 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن الامام أما إذا خرج يوم الجمعة ، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس
هامش
( 1 ) أمالي الصدوق : 255 .
( 2 ) قرب الإسناد : 91 .
( 3 ) قرب الإسناد : 92 .
( 4 ) راجع في ذلك ج 84 ص 269 .