11 - البصائر : للصفار عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي
ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
إن من الأشياء أشياء ضيقة ، وليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة
ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس ، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على
وجوه كثيرة ( 1 ) .
المحاسن : عن علي بن النعمان مثله ، وفيه : أشياء مضيقة ( 2 ) .
12 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام :
تصلي الجمعة وقت الزوال ( 3 ) .
( تبيين )
اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس ، فقال
الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس ، قال : واختاره
علم الهدى ، قال ابن إدريس : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فان الموجود
في مصنفات السيد موافق للمشهور والأول أقرب .
ثم اختلفوا في آخر وقتها ، فالمشهور بينهم أن آخره أما إذا صار ظل كل شئ
مثله ، بل قال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وقال أبو الصلاح أما إذا
مضى
مقدار الاذان والخطبة وركعتي الفجر فقد فاتت ، ولزم أداؤها ظهرا ، وقال الشيخ
في المبسوط : إن بقي من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة ،
وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، واختاره في الدروس والبيان ،
وقال الجعفي : وقتها ساعة من النهار .
هامش
( 1 ) البصائر : 328 في حديث .
( 2 ) المحاسن : 300 في حديث .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 140 .