أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه فقال في كتاب نوادر المصنف عن علي بن خالد ،
عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ينام عن الفجر حتى
تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي
صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها
بالليل .
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله عليه مما رواه
في كتاب الصلاة عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر ، قال :
فليجعلهما الأولى وليستأنف العصر قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من
العشاء ، ثم ذكر قال : فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب .
قال : قلت له : جعلت فداك [ قلت ] ظ متى نسي الظهر ثم ذكر وهو في العصر
يجعلها الأولى ثم يستأنف ، وقلت لهذا يقضي صلاته بعد المغرب ؟ فقال : ليس هذا
مثل هذا ، إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة .
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله
عليه في كتاب الصلاة ما هذا لفظه : صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى
فقال : إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم
يصلي العصر .
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد من كتاب الصلاة ما هذا لفظه :
حدثنا فضالة والنضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نام رجل
أو نسي أن يصلى المغرب والعشاء الآخرة ، فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما
كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر
بحار الأنوار — صفحة 329
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٢٩