ثم سلم وسجد سجدتي السهو .
وسئل عن رجل سهى فلم يدر أسجد سجدة أم ثنتين ؟ فقال : يسجد أخرى ،
وليس عليه سجدتا السهو ( 1 ) .
وقال تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآله محمد وسلم ، وسمعته
مرة أخرى يقول : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ( 2 ) .
وقال : وأما إذا
قمت من الركعتين من الظهر أو غيرها ونسيت ولم تشهد فيهما ،
فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد ثم قم فأتم صلاتك ،
وإن أنت لم تذكر حتى ركعت فامض في صلاتك حتى وأما إذا
فرغت فاسجد سجدتي السهو
بعد ما تسلم قبل أن تتكلم ( 3 ) .
وإن فاتك شئ من صلاتك مثل الركوع والسجود والتكبير ثم ذكرت ذلك
فاقض الذي فاتك ( 4 ) .
وعن الرجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، قال : إن كان
قال أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فلا يعيد صلاته ، وإن لم يكن تشهد
قبل أن يحدث فليعد .
وعن رجل لم يدر ركع أم لم يركع ؟ قال : يركع ، ثم يسجد سجدتي
السهو .
وعن رجل نسي الظهر حتى صلى العصر قال : يجعل صلاة العصر التي صلى الظهر
ثم يصلي العصر بعد ذلك ( 5 ) .
توضيح : قوله عليه السلام " وإن نسيت الركوع " أقول : هذا كله موافق لما نسب
إلى علي بن بابويه - ره - كما عرفت ، وكذا موضع قضاء السجدة موافق لما اختاره
كما مر ، وما تضمن من التفصيل بين الأولى والأخيرتين فمع تعارض مفهوميهما في
الثانية لم أر بهذا التفصيل قائلا ، وهو شبيه بما مر ( 6 ) من رواية البزنطي عن الرضا
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 10 .
( 2 ) فقه الرضا ص 10 .
( 3 ) فقه الرضا ص 10 .
( 4 ) فقه الرضا ص 10 .
( 5 ) فقه الرضا ص 10 .
( 6 ) راجع ص 143 فيما سبق .