وكذلك إن شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا صليت ركعة
من قيام وركعتين وأنت جالس ( 1 ) .
وإن ذهب وهمك إلى واحدة فاجعلها واحدة ، وتشهد في كل ركعة وإن
شككت في الثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيام بالحمد وإن ذهب وهمك إلى الأقل
أو أكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم ( 2 ) .
وإن نسيت القنوت حتى تركع فاقنت بعد رفعك من الركوع ، وإن ذكرته بعد
ما سجدت فاقنت بعد التسليم ، وإن ذكرت وأنت تمشي في طريقك فاستقبل القبلة ،
واقنت ( 3 ) .
وإن نسيت فلم تدر أركعة ركعت أم ثنتين ، فان كانت الأوليين من الفريضة
فأعد ، وإن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت
فيهما فأعدهما ( 4 ) .
وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد ثم تصلي
ركعتين وأربع سجدات تقرء فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فان كنت صليت
ركعتين كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ( 5 ) .
وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل
ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس تقرء فيهما بأم القرآن ، وإن ذهب وهمك إلى
الثالثة فقم فصل الركعة بالرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، فان ذهب وهمك إلى أربع
فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو ( 6 ) .
وكنت يوما عند العالم عليه السلام ورجل سأله عن رجل سهى فسلم في ركعتين من
المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ؟ قال : فليتمها ويسجد سجدتي السهو ( 7 ) .
وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للقوم : صدق
ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله لم تصل إلا ركعتين ، فقام فصلى إليهما ركعتين
هامش
( 1 ) فقه الرضا ص 10 .
( 2 ) فقه الرضا ص 10 .
( 3 ) فقه الرضا ص 10 .
( 4 ) فقه الرضا ص 10 .
( 5 ) فقه الرضا ص 10 .
( 6 ) فقه الرضا ص 10 .
( 7 ) فقه الرضا ص 10 .