28 - المقنع : إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا ] ( 1 ) أو زدت أو نقصت فتشهد
وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك ( 2 ) .
وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ( 3 ) .
فقه الرضا عليه السلام : مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا ( 4 ) .
بيان : المشهور بين الأصحاب في الشكل بين الأربع والخمس ، بعد إكمال
السجدتين صحة الصلاة ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة ، وقال في المختلف
بعد إيراد عبارة المقنع ردا عليه : الركعتان جعلتا تماما لما نقص من الصلاة ، والتقدير
أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به ، نعم إن قصد
الشيخ أبو جعفر ابن بابويه أن الشك وأما إذا
وقع حالة القيام ، كأن يقول : قيامي هذا
لا أدري أنه لرابعة أو خامسة ، فإنه يجلس وأما إذا
لم يكن ركع ويسلم ويصلي ركعة من
قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد للسهو ، وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه
يعيد الصلاة انتهى .
وأقول : الاعتراض على الصدوق غير متوجه لأنه تبع في ذلك رواية كما هو
الظاهر من حاله وكما يشهد به قوله " وفي حديث آخر " مع أن الاعتراض بأنه لا وجه
لزيادة الركعتين غير متجه ، لما قد عرفت سابقا من أن زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة
فتكون نافلة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة ، فتنضم الركعتان القائمتان
مقام ركعة إلى الركعة ، فيصير المجموع بمنزلة ركعتين من قيام .
نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلامة
لكان وجه جمع بين الأخبار ، ويمكن الجمع بحمل الركعتين على الاستحباب أيضا
ومع ذلك فالمشهور أقوى .
ثم على المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين ساقط عن ط الكمباني .
( 2 ) المقنع : 31 ، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
( 3 ) المقنع : 31 ، وزاد بعده فتشهد فيهما تشهدا خفيفا .
( 4 ) فقه الرضا ص 10 س 23 .