ست سنين ( 1 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا
منه وأما إذا
كانوا أبناء سبع سنين ( 2 ) .
وروي عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : مروا صبيانكم
بالصلاة وأما إذا
بلغوا سبع سنين ، واضربوهم على تركها وأما إذا بلغوا تسعا ، وفرقوا بينهم في
المضاجع وأما إذا بلغوا عشرا ( 3 ) .
وهذا قريب بعضه من بعض وأحوال الأطفال تختلف في الطاقة والعقل ، على
قدر ذلك يعلمون ، والأطفال غير مكلفين وإنما أمر الأئمة بما أمروا به من ذلك
أمر تأديب لتجري به العادة ، وينشؤ عليه الصغير ، ليصلي حين افتراضه عليه ، وقد
تدرب فيه وأنس به واعتاده ، فيكون ذلك أجدر له أن لا يضيع شيئا منه .
وقد روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان
بعض النهار ، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه أمره فأفطر ( 4 ) .
وهذا تدريج لهم ودربة ، فأما الفرض فلا يجب على الذكر والأنثى إلا بعد
الاحتلام .
وروينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع القلم
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الطفل
حتى يبلغ ( 5 ) .
6 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه خرج يوقظ الناس لصلاة
الصبح ، فضربه ابن ملجم لعنه الله الخبر ( 6 ) .
( 7 ) التهذيب : بسند فيه جهالة أن أبا حبيب قال لأبي عبد الله عليه السلام : جعلني
الله فداك إن لي رحى أطحن فيها ، فربما قمت في ساعة من الليل فأعرف من الرحا
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 194 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 88 ط نجف .