وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال : وإذا أدركت الامام
وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب
وسورة إن أمهلك الامام ، أو أدركت أن تقرأ ، واجعلهما أول صلاتك ، واجلس
مع الامام وأما إذا
جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به أن التشهد الأول
وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلم فقم قبل أن تسلم أنت فصل
ركعتين إن كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة إن كانت المغرب ، تقرء
في كل ركعة بفاتحة الكتاب وتتشهد التشهد الثاني ، وتسلم .
وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة فاجعلها أول صلاتك فإذا جلس للتشهد
فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، وإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت حتى
تقضي صلاتك ( 1 ) .
وعنه وعن أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : وأما إذا
أدرك الرجل الامام قبل أن يركع أو وهو
في الركوع ، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام رأسه وفعل ذلك فقد
أدرك تلك الركعة ، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع فليدخل معه ولا يعتد بتلك
الركعة ( 2 ) .
وعن علي عليه السلام أنه قال : من أدرك الامام راكعا فكبر تكبيرة واحدة وركع
معه اكتفى بها ( 3 ) .
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم
الامام سها عن قضاء ما فاته فسلم وانصرف مع الناس ، قال : يصلى الركعة التي فاتته
وحدها ويتشهد ويسلم وينصرف ( 4 ) .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث
الامام في صلاته فقدمه ، قال : وأما إذا أتم صلاة الامام أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 192 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 192 .
( 3 ) المصدر ج 1 ص 193 .
( 4 ) المصدر ج 1 ص 193 .