المتقن باللاحن وجوزه بعضهم .
وقال في المدارك : يستحب الصلاة المكتوبة في المنزل أولا ثم حضور جماعتهم
والصلاة معهم ، نافلة أو قضاء ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 1 )
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ما من عبد يصلي في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلي
معهم ، وهو على وضوء إلا كتب الله له خمسا وعشرين درجة ، وفي الصحيح عن عمر
ابن يزيد ( 2 ) عنه عليه السلام مثله وزاد في آخره فارغبوا في ذلك .
قوله : " وعليهم " لعله عليه السلام أمرهم بالإعادة لفسق إمامهم وكفره ، ويمكن حمله
على الاستحباب .
قوله عليه السلام : " وهم في غير المسجد " حمل على عدم البعد المفرط قال في الذكرى
لو صلى في داره خلف إمام المسجد وهو يشاهد الصفوف صحت قدوته ، وأطلق الشيخ
ذلك ، والأولى تقييده بعدم البعد المفرط قال : وإن كان باب الدار بحذاء باب
المسجد ، أو باب المسجد عن يمينه أو يساره واتصلت الصفوف من المسجد إلى داره
صحت صلاتهم انتهى .
وقطع أكثر الأصحاب بجواز إمامة المرأة للنساء ، بل قال في التذكرة : إنه قول
علمائنا أجمع ، ونقل عن السيد وابن الجنيد أنهما جوزا إمامة النساء في النوافل دون
الفرايض ( 3 ) ونفى عنه البأس في المختلف .
وتدل عليه روايات صحيحة وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) قال :
هامش
( 1 ) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 265 .
( 2 ) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 250 .
( 3 ) كما هو ظاهر الآية الكريمة " واركعي مع الراكعين " وقد ورد النهى عن إمامتهن
في الفرائض في غير واحد من الروايات الصحيحة ، وأما جواز إمامتهن في النوافل ، فلان
النهى عن الاجتماع في النوافل إنما اختص الرجال دون النساء .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 131 ، الفقيه ج 1 ص 259 ، ورويا مثله باسنادهما عن هشام بن
سالم عنه عليه السلام .