قال : أمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع ( 1 ) .
ومنه : عن أبيه ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عندنا مصلى
لا نصلي فيه ، وأهله نصاب وإمامهم مخالف أفأئتم به ؟ فقال : لا ، قلت : إن قرأ أقرء خلفه ؟
قال : نعم ، قلت : فان نفدت السورة قبل أن يفرغ ؟ قال : سبح وكبر إنما هو بمنزلة
القنوت وكبر وهلل ( 2 ) .
بيان : المشهور أنه مخير بين أن يبقي آية فيقرأها عند فراغ الامام أو يتم
السورة ويسبح حتى يفرغ جمعا بين الروايتين ، قال في المنتهى : لو فرغ المأموم
من القراءة قبل الامام استحب له أن يسبح إلى أن يفرغ الامام ويركع معه ، ويستحب
له أن يبقي آية فإذا ركع الامام قرأها وركع معه .
وقال في الذكرى : لو قرء ففرغ قبله استحب أن يبقى آية ليقرأها عند فراغ
الامام ليركع عن قراءة ، ثم ذكر رواية زرارة ( 3 ) وقال : فيه دليل على استحباب
التسبيح والتحميد في الأثناء ، وعلى جواز القراءة خلف الإمام ، ثم قال : وكذا يستحب
إبقاء آية لو قرء خلف من لا يقتدى به .
76 - المحاسن : عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : عن رجل
جاء مبادرا والامام راكع فركع قال : أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة وللركوع ( 4 ) .
ومنه : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المجذوم والأبرص منا أيؤم المسلمين ؟ قال : نعم
وهل يبتلى بهذا إلا المؤمن ؟ نعم ، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين ( 5 ) .
بيان : لعله سقط من الكلام شئ ، وفي التهذيب ( 6 ) بسند آخر ، عن عبد الله
هامش
( 1 ) المحاسن : 326 .
( 2 ) المحاسن : 326 .
( 3 ) وقد رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 257 .
( 4 ) المحاسن : 326 .
( 5 ) المحاسن : 326 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 253 .