وقوله عليه السلام : ( فأعد ) أي التسبيح من أوله أو على ما شككت فيه ، فالإعادة باعتبار
أحد احتمالي الشك ، وهذا شايع ، وهو أوفق بما ورد في سائر المواضع من البناء
على الأقل في النافلة .
2 - قرب الإسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق
عليه السلام قال : من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام قبل أن يثني رجليه بعد انصرافه من
صلاة الغداة غفر له ويبدأ بالتكبير ثم قال أبو عبد الله عليه السلام لحمزة بن حمران : حسبك
بها يا حمزة ( 1 ) .
بيان : ( قبل أن يثني رجليه ) قال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجليه عن
حالته التي هي عليها في التشهد انتهى ( حسبك بها ) أي يكفيك هذا التسبيح في التعقيب
أو في المغفرة .
3 - مجالس الصدوق : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن
عامر ، عن عمه عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي هارون المكفوف ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة
فالزمه ، فإنه لم يلزمه عبد فشقي ( 2 ) .
ثواب الأعمال : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون مثله ( 3 ) .
بيان : فشقي مأخوذ من الشقاوة ضد السعادة .
4 - الخصال بالاسناد الآتي في باب حكم النساء عن الباقر عليه السلام : إذا سبحت
المرأة عقدت على الأنامل لأنهن مسئولات ( 4 ) .
5 - فلاح السائل : عن حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 4 ط حجر .
( 2 ) أمالي الصدوق ص 345 .
( 3 ) ثواب الأعمال ص 148 .
( 4 ) الخصال ج 2 ص 97 في حديث .