( 37 )
* ( باب ) *
* " ( تسبيح فاطمة صلوات الله عليها وفضله وأحكامه ) " *
* " ( وآداب السبحة وادارته ) " *
1 - الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله هل يجوز أن يسبح
الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام يسبح به فما من شئ من التسبيح
أفضل منه ، ومن فضله أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له التسبيح ( 1 ) .
وسأل هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسرى إذا سبح أولا يجوز ؟ فأجاب :
يجوز ذلك والحمد لله ( 2 ) .
وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام من سهى فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين ، هل
يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين
أو يستأنف ، وما الذي يجب في ذلك ؟ فأجاب عليه السلام إذا سهى في التكبير حتى تجاوز أربعا
وثلاثين ، عاد إلى ثلاث وثلاثين ، ويبني عليها ، وإذا سهى في التسبيح فتجاوز سبعا وستين
تسبيحة عاد إلى ست وستين ، وبنى عليها ، فإذا جاوز التحميد مائة فلا شئ عليه ( 3 ) .
بيان : قوله ( تمام سبعة ) لعل مراده الزيادة عليه أو توهم كون التسبيح اثنين
وثلاثين ، وعلى التقديرين استدرك في الجواب ذلك وصححه وظاهر الجواب أنه يرجع
ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح الاخر ، وفيه غرابة ولم أر من تعرض لذلك
من الأصحاب والموافق لأصولهم إسقاط الزايد والبناء على ما سبق ، نعم روي ( 4 ) عن
الصادق عليه السلام إذا شككت في تسبيح فاطمة عليها السلام فأعد .
هامش
( 1 ) الاحتجاج ص 274 .
( 2 ) الاحتجاج ص 274 .
( 3 ) الاحتجاج ص 276 ومبنى الجواب على أن التسبيحات 99 تسبيحة فافهم .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 342 .