11 .
* " ( باب ) " *
* " ( وجوب الاستقرار في الصلاة ( 1 ) والصلاة على الراحلة ) " *
* " ( والمحمل والسفينة والرف المعلق وعلى ) " *
* " ( الحشيش والطعام وأمثاله ) " *
1 - كشف الغمة : نقلا من كتاب الدلائل للحميري : عن فيض بن مطر
قال : دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا أريد أن أسأله عن صلاة الليل في المحمل ، قال :
هامش
( 1 ) ولنا أن نستدل لوجوب الاستقرار والطمأنينة بقوله تعالى عز وجل " حافظوا
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * فان خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم
فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " البقرة : 238 - 239 ، حيث إن الآية تفيد
أن الصلاة المفروضة يجب أن تكون عن قيام في استقرار وأمنة وثبات ، الا إذا خاف المصلى
على نفسه بأي خوف كان : من لحوق العدو ، أو الضلال في الطريق إذا تخلف عن القافلة ،
أو ضياع ماله وتلف عياله وصبيانه إذا تخلف عن القطار والسكك الحديدية ، أو غير ذلك
من أنواع الخوف حتى في الحضر ومنها خوف السبع والحيات أو الغرق والحرق إذا نزل
من الشجر الذي ركبه وأوى إليه .
فعلى أي حال من الخوف كان ، يسقط عنه القيام في استقرار وأمنة وعليه أن يصلى
صلاته ماشيا أو راكبا ويأتي بالركوع والسجود ايماء كما ورد شرح ذلك في روايات أهل
البيت عليهم الصلاة والسلام .
ثم يؤكد ذيل الآية وجوب الاستقرار والامنة بقوله تعالى : " فإذا أمنتم فاذكروا الله
كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون " وما لم نكن نعلمه لولا تعليمه عز وجل في كتابه العزيز
هو ذكر الله في قيام وركوع وسجود بالطمأنينة والامنة ، فيكون المراد به إقامة الصلاة
على الكيفية المعهودة المجعولة عبادة . كما هو ظاهر .