ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا
صلاة ، هل يجزيه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم ، ويمكن حمله
على الضرورة ، وقال بعض المتأخرين يمكن القول بالفرق ، واختصاص الحكم بما
وجب بالأصل ، خصوصا مع وقوع النذر على تلك الكيفية ، عملا بمقتضى الأصل ،
وعموم ما دل على وجوب الوفاء بالنذر ، وأيده بالخبر المذكور وهو قريب .
5 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين ؟ قال :
إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ( 1 ) .
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش النابت أو الثيل وهو
يجد أرضا جددا ؟ قال : لا بأس ( 2 ) .
قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه ؟
قال : لا يصلح ( 3 ) .
قال : وسألته عن الرجل يكون في السفينة هل يصلح له أن يضع الحصير فوق المتاع
أو القت أو التبن أو الحنطة أو الشعير وأشباهه ، ثم يصلي ؟ قال : لا بأس ( 4 ) .
قال : وسألته عن الرجل يصلح له أن يصلي على السفينة الفريضة وهو يقدر على الجد
قال : نعم لا بأس ( 5 ) .
قال : وسألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وإن كان معهم نساء
كيف يصنعون أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما وإن لم يقدروا على القيام
صلوا جلوسا ويقوم الامام أمامهم ، والنساء خلفهم ، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 86 ط حجر 112 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد : 114 ط نجف .
( 3 ) قرب الإسناد : 127 ط نجف .
( 4 ) قرب الإسناد : 129 ط نجف ص 98 ط حجر .
( 5 ) قرب الإسناد : 130 ط نجف .