حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل الله تعالى " طه " بلغة طيئ يا محمد
" ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " ( 1 ) .
ايضاح : رواه في الكافي ( 2 ) بسند موثق ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
وفيه يقوم على أطراف أصابع رجليه ، وقال الطبرسي - ره - ( 3 ) روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان
يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه ، فأنزل الله الآية فوضعها قال : روي ذلك عن
أبي عبد الله عليه السلام .
أقول : لعله كان أولا الصلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت ، ولا يجوز
الان الصلاة مع رفع إحدى الرجلين ، ولا مع القيام على الأصابع ، والمشهور
وجوب الاعتماد على الرجلين ، وعدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا .
14 - العلل والعيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن
شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال : صلاة القاعد على نصف صلاة
القائم ( 4 ) .
15 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل صلي نافلة وهو جالس من غير علة كيف
بحسب صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة ( 5 ) .
16 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صلاة العليل فقال : يصلى قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا
قيل : يا رسول الله ومتى يصلي جالسا ؟ قال : إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب
و
هامش
( 1 ) تفسير القمي : 417 .
( 2 ) الكافي ج 2 ص 95 .
( 3 ) مجمع البيان ج 7 ص 2 .
( 4 ) علل الشرايع ج 1 ص 249 ، عيون الأخبار ج 2 ص 108 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 96 ط حجر : 126 ط نجف .