في التشهد الأول وأما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به ، لان المصلي إذا
تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة .
10 - المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عيسى بن عبد الله العمري ، عن أبيه
عن جده ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي أحدكم وبه أحد
العصرين : يعني البول والغائط ( 1 ) .
معاني الأخبار : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه ، عن محمد بن علي
الكوفي مثله ( 2 ) .
بيان في المعاني : " العقدين " بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه ويحبسه وما في
المحاسن أظهر ، قال الفيروزآبادي العصر الحبس ، وفي الحديث أمر بلالا أن يؤذن
قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة .
11 - المحاسن : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن أبي الحكم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صلاة لحاقن وحاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثوبه ( 3 ) .
توضيح : الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل والكمال ، قال في المنتهى
بعد إيراد هذه الصحيحة : المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ، ثم نقل الاجماع على أنه
إن صلى كذلك صحت صلاته ، ونقل عن مالك وبعض العامة القول بالإعادة .
12 - كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها ؟ قال : لا تزال عاصية حتى
يرضى عنها ( 4 ) .
بيان : في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى .
13 - المجازات النبوية : عن النبي صلى الله عليه وآله قال : لا يصلي الرجل وهو زناء
هامش
( 1 ) المحاسن : 82 .
( 2 ) معاني الأخبار : 164 .
( 3 ) المحاسن : 83 ، ورواه في التهذيب ج 1 ص 230 .
( 4 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص 285 .