فاحمد الله على أي حالة تكون ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله ( 1 ) .
تأييد : قال في المنتهى : يجوز للمصلي أن يحمد الله إذا عطس ويصلي على
نبيه صلى الله عليه وآله ، وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال
الشافعي وأبو يوسف وأحمد ، وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، ثم قال : ويجوز أن
يحمد الله على كل نعمة ( 2 ) .
25 - السرائر : نقلا من جامع البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل
يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلم قال : لا بأس .
قال : وسألته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت
الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت
نافلة فلا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود ( 3 ) .
26 - السرائر : نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان قال محمد بن
إدريس : واسم ابن مسكان الحسين وهو ابن أخي جابر الجعفي غريق في الولاية لأهل
البيت عليهم السلام عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يسلم عن القوم في الصلاة ، فقال :
إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه ، تقول : " السلام عليك " وأشر إليه
بإصبعك ( 4 ) .
27 - كتاب المسائل : عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون
في أصبعه أو في شئ من يده الشئ ليصلحه ، له أن يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته ؟ قال :
لا بأس ( 5 ) .
قال : فسألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 53 باب العطاس .
( 2 ) السرائر : 469 .
( 3 ) السرائر : 469 .
( 4 ) السرائر : 476 .
( 5 ) المسائل - البحار ج 10 ص 280 .