28 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كمه شئ من
الطير ؟ قال : إن خاف عليه ذهابا فلا بأس ( 1 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه هل
ينقض الوضوء ؟ قال : لا تنقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه ( 2 ) .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ ؟ قال : إن كان
يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس ( 3 ) .
قال : وسألته عن الرجل يخطي في التشهد والقنوت هل يصلح له أن يردده حتى
يتذكر أو ينصت ساعة ويتذكر قال : لا بأس أن يردد وينصت ساعة حتى يتذكر
وليس في القنوت سهو ولا التشهد ( 4 ) .
قال : وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة
ويتذكر ؟ قال : لا بأس ( 5 ) .
بيان : الظاهر أن المنع عن الصلاة مع الدواء لاحتمال فجأة الحدث أو لمنعه
حضور القلب ، لا لكونه حاملا للنجاسة ، كما توهم ، فان النجاسة في الباطن لا يخل
بصحة الصلاة وأما الخرز فالظاهر أنه مع عدم منافاة القراءة لا خلاف في جواز كونه
في الفم ، قال في التذكرة : لو كان في فمه شئ لا يذوب صحت صلاته ، إن لم يمنع
القراءة وأما اللؤلؤ فيدل على جواز الصلاة معه ردا لمن توهم كونه جزء من الحيوان
الذي لا يؤكل لحمه ، وقد مر الكلام ( 6 ) ويدل على جواز تكرير القراءة
والأذكار لتذكر ما بعده ، واستشكل في القراءة لتوهم القرآن ، وسيأتي أن مثل
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 113 ط نجف .
( 2 ) قرب الإسناد ص 114 ط نجف 99 ط حجر .
( 3 ) قرب الإسناد ص 88 ط حجر .
( 4 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف .
( 5 ) قرب الإسناد ص 124 ط نجف .
( 6 ) راجع ج 83 ص 173 .