الرحيم اللهم إنك حميد مجيد ، ودود شكور ، كريم وفي ، ملي إلى آخر ما سيأتي
في كتاب الدعاء .
34 - دعائم الاسلام : عن الصادق عليه السلام أنه قال : ما سقط من الميت
من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه ودفن به ( 1 ) .
وعنه عليه السلام أنه قال : إذا فرغ من غسل الميت نشف في ثوب ، وجعل الكافور
والحنوط في مواضع سجوده : جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه ، ويجعل ذلك
في مسامعه وفيه ولحيته وصدره ، وحنوط الرجل والمرأة سواء ( 2 ) .
وعنه ، عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بالمسك في الحنوط
باسا ( 3 ) .
وعنه عليه السلام قال : لا يحنط الميت بزعفران ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير
الميت بأسا ، وتجمير كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن ( 4 ) .
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المحرم يموت محرما قال : يغطي رأسه ،
ويصنع به ما يصنع بالحل ، خلا أنه لا يقرب بطيب ( 5 ) .
وعن علي عليه السلام أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين
له ، وثوب يمنية ، وإزار وعمامة ( 6 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : نعم الكفن ثلاثة أثواب : قميص غير
مزرور ولا مكفوف ، ولفافة وإزار ، وقال أوصى أبي أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها
رداء حبرة كان يصلي فيها الجمعة ، وثوب آخر وقميص ( 7 ) .
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لا بد من إزار وعمامة ، ولا يعدان في
الكفن ( 8 ) .
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت ؟
قال : لا تعممه عمة الاعرابي ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 .
( 2 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 230 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 .
( 6 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 .
( 7 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 .
( 8 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 231 .