غسل يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم سابع عشر ربيع الأول ، وغسل صلاة
الكسوف إذا كان قد احترق كله وتركها متعمدا ، فيغتسل ويقضيها ، وغسل
صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل الاحرام ، وغسل دخول مسجد
الحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله ، وعند
زيارته عليه أكمل الصلوات ، وعند زيارة الأئمة من عترته أين كانت قبورهم ، عليهم
أفضل التحيات .
وغسل أخذ التربة من ضريح الحسين عليه السلام في بعض الروايات ( 1 ) .
وروى ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم عن الصادق عليه السلام
حديثا في الأغسال ، وذكر فيها غسل الاستخارة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل
صلاة الاستسقاء ، وغسل الزيارة ، ورأيت في الأحاديث من غير كتاب مدينة
العلم أن مولانا عليا عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة
الليل ( 2 ) .
31 - الهداية للصدوق : قال الصادق عليه السلام : غسل الجنابة والحيض واحد .
وروي أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة ( 3 ) .
بيان : قال أكثر الأصحاب باستحباب هذا الغسل ، واستندوا إلى
هذه الرواية ، ورواها في الفقيه ( 4 ) أيضا هكذا مرسلا ، وذهب أبو الصلاح إلى
الوجوب وإثبات الوجوب بمثلها مشكل ، والأصحاب قيدوه بكونه بعد ثلاثة
أيام ، وقال الأكثر : الحكم شامل لما كان بحق أم لا ، أو بالكيفية الشرعية
أم لا ، لاطلاق النص ، وهو كذلك ، لكن لابد من تقييده بما يسمى صلبا
هامش
( 1 ) فلاح السائل ص 61 و 62 .
( 2 ) لم نجده في المصدر المطبوع ، ولعله في القسم المخطوط الذي لم يطبع بعد
وقد أخرجه العلامة النوري في المستدرك ج 1 ص 151 ، أيضا .
( 3 ) الهداية ص 19 ط قم .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 45 .