بيان : قوله : " فمن تركه " أي استخفافا أو ترك القول به وأنكره .
6 - كتاب سليم بن قيس : عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما عد من بدع عمر
قال : وفي تغييره صاع رسول الله صلى الله عليه وآله ومده ، وفيهما فريضة وسنة ، فما كانت
زيادته إلا سوءا لأن المساكين في كفارة اليمين والظهار بهما يعطون ، وما يجب
في الزرع ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا ، لا يحولون
بينه وبين ذلك لكنهم رضوا وقبلوا ما صنع الحديث ( 1 ) .
7 - معاني الأخبار للصدوق : عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد معا
عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار معا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري
عن علي بن محمد ، عن رجل ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : قال أبو الحسن
عليه السلام : الغسل صاع من ماء ، والوضوء مد ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة
أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم وزن ستة دوانيق
والدانق ستة حبات ، والحبة وزن حبتي شعير من أوساط الحب لا من صغاره
ولا من كباره ( 2 ) .
بسط كلام لا بد منه في تحقيق المقام
اعلم أن الأخبار اختلفت في تحديد الصاع والمد ، ونقلوا الاجماع من
الخاصة والعامة على أن الصاع أربعة أمداد ، والمشهور أن المد رطلان وربع
بالعراقي ، فالصاع تسعة أرطال به ، والمد رطل ونصف بالمدني فالصاع ستة
أرطال به ، بل الشيخ ادعى عليه الاجماع ، وذهب ابن أبي نصر من علمائنا إلى أن
المد رطل وربع ، والرطل العراقي على المشهور أحد وتسعون مثقالا ، ومائة
وثلاثون درهما ، لأنهم اتفقوا على أن عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ، والمثقال
الشرعي هو الدينار الصيرفي المشهور ، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ،
والدرهم على المشهور ستة دوانيق ، والدانق وزن ثمان حبات من أوسط
هامش
( 1 ) كتاب سليم ص 119 ط نجف .
( 2 ) معاني الأخبار ص 249 .