الحسن عليه السلام على يد أبي " جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم
يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول : بصاع العراق ، فكتب إلى : الصاع ستة
أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفا
ومائة وسبعين وزنا ( 1 )
3 - ومنه : بهذا الاسناد ، عن الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال :
أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله وقال : أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال : هذا
مد النبي صلى الله عليه وآله : فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا
هذا ( 2 ) .
بيان : في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد .
4 - تحف العقول : عن أبي محمد عليه السلام قال : من تعدى في الوضوء كان
كناقصه ( 3 ) .
5 - فقه الرضا : قال : يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به
على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز أكثر من مد
وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز
غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور
ليثيبه عليه ، فمن تركه فقد وجب له السخط ، فأعوذ بالله منه ( 4 ) .
وقال عليه السلام : أدنى ما يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد
اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) معاني الأخبار ص 249 ، ورواه في العيون ج 1 ص 309 و 310 .
( 2 ) المصدر نفسه .
( 3 ) تحف العقول ص 520 ط الاسلامية .
( 4 ) فقه الرضا ص 3 .
( 5 ) فقه الرضا ص 4 .