تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الحسن عليه السلام على يد أبي " جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع ، بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول : بصاع العراق ، فكتب إلى : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون ألفا ومائة وسبعين وزنا ( 1 ) 3 - ومنه : بهذا الاسناد ، عن الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله وقال : أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال : هذا مد النبي صلى الله عليه وآله : فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع بقفيزنا هذا ( 2 ) . بيان : في القاموس عير الدنانير وزنها واحدا بعد واحد . 4 - تحف العقول : عن أبي محمد عليه السلام قال : من تعدى في الوضوء كان كناقصه ( 3 ) . 5 - فقه الرضا : قال : يجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز أكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء إنما هو تأديب وسنن حسنة وطاعة آمر لمأمور ليثيبه عليه ، فمن تركه فقد وجب له السخط ، فأعوذ بالله منه ( 4 ) . وقال عليه السلام : أدنى ما يجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض نسائه بصاع من ماء ( 5 ) .
هامش
( 1 ) معاني الأخبار ص 249 ، ورواه في العيون ج 1 ص 309 و 310 . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) تحف العقول ص 520 ط الاسلامية . ( 4 ) فقه الرضا ص 3 . ( 5 ) فقه الرضا ص 4 .