ولما لا يشرط فيه الطهارة من مناسك الحج وصلاة الجنازة ، ولنوم الجنب ،
وأكله ، ولذكر الحايض ، وتغسيل الجنب الميت ، وجماع الغاسل إذا كان جنبا
ولمس كتابة القرآن إذا لم يكن واجبا ، وقراءته ، وحمله ، ودخول المساجد
وزيارة قبور المؤمنين ، والكون على طهارة ، ولمن يدخل الميت قبره ، ولطلب
الحوائج ، وللنوم ، وجماع المحتلم قبل الغسل ، وجماع المرأة الحامل ،
ووطي جارية بعد وطي أخرى ، ووضوء الميت قبل غسله ، ولحصول المذي والرعاف
والقئ ، والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ، والخارج من الذكر
بعد الاستبراء ، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل ، والقهقهة في الصلاة عمدا ،
والتقبيل بشهوة ، ومس الفرج ، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضي قبله ولو كان
قد استجمر .
وقد ورد في جميعها روايات إلا ما شذ ، لكن بعضها ضعيفة وبعضها محمولة
على التقية كالرعاف والقئ والتخليل والشعر والقهقهة والتقبيل ومس الفرج ،
ولتفصيل القول فيها محل آخر .
بحار الأنوار — صفحة 313
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣١٣