تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
يؤجر ، على التجديد ، فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة ، لكن لم يظهر أن المراد التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة وقال في المختلف : إن كان مراده الأول فقد خالف المشهور ، وإن كان الثاني لم أقف فيه على نص انتهى . ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر : استحباب الوضوء بعد الوضوء ، ولم يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة ، مع ورود الأخبار بكون الوضوء بعده بدعة ، والظاهر أنه إذا صلى بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الأخبار له ، كرواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة وغيرها ، والمتبادر من أخبار كونه بدعة أنه إنما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلة ، ولعل الاحتياط في الترك . 15 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد عن السندي ، عن محمد بن كردوس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تطهر ثم أوى
بحار الأنوار — صفحة 307 | العلامة المجلسي / السيد إبراهيم الميانجي / محمد الباقر البهبودي