يؤجر ، على التجديد ، فيكون التجديد ثانيا عنده بدعة ، لكن لم يظهر أن المراد
التجديد ثانيا وإن كان لصلاة ثالثة حتى يخالف المشهور أو التجديد ثانيا لصلاة واحدة
وقال في المختلف : إن كان مراده الأول فقد خالف المشهور ، وإن كان الثاني لم أقف
فيه على نص انتهى .
ثم اعلم أن الذي ذكره الأكثر : استحباب الوضوء بعد الوضوء ، ولم
يتعرضوا للوضوء بعد الغسل كغسل الجنابة ، مع ورود الأخبار بكون الوضوء
بعده بدعة ، والظاهر أنه إذا صلى بينهما يستحب التجديد لشمول بعض الأخبار
له ، كرواية أمير المؤمنين عليه السلام المتقدمة وغيرها ، والمتبادر من أخبار كونه بدعة
أنه إنما يكون بدعة إذا وقع بلا فاصلة ، ولعل الاحتياط في الترك .
15 - ثواب الأعمال : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
عن السندي ، عن محمد بن كردوس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تطهر ثم أوى
بحار الأنوار — صفحة 307
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٠٧