3 - الخصال : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي كفر بالله العظيم
من هذه الأمة عشرة : القتات ، والساحر ، والديوث ، وناكح المرأة حراما "
في دبرها ، وناكح البهيمة ، ومن نكح ذات محرم منه ، والساعي في الفتنة
وبائع السلام من أهل الحرب ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة فمات
ولم يحج ( 1 ) .
4 - علل الشرائع : عن ابن المتوكل ، عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن
محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي
البهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها
عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن ، إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب
ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث
لا تعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعير بها ( 2 ) .
5 - فقه الرضا ( ع ) : من أتى بهيمة عزر ، والتعزير ما بين بضعة عشر سوطا " إلى تسعة
وثلاثين ، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( 3 )
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 61 و 62 ، وفيه القتال بدل القتات وهو سهو ، والقتات :
النمام .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 225 .
( 3 ) كتاب التكليف : 42 .
وقد مر في ج 10 ص 389 نقلا عن كتاب التحف ، 480 ، والاختصاص : 96 أن
يحيى بن أكثم سأل موسى بن محمد بن علي الرضا عن مسائل فعرضها على أبى الحسن
الهادي عليه السلام فأجابها ، وفيها :
أخبرني عن رجل أتى قطيع غنمه فرأى الراعي ينزو على شاة منها : فلما بصر
بصاحبها خلى سبيلها ، فانسابت بين الغنم ، لا يعرف الراعي أيها كانت ؟ ولا يعرف صاحبها
أيها يذبح .
فقال عليه السلام : أما الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة ، فان عرفها
ذبحها وأحرقها ، وان لم يعرفها قسمها بنصفين وساهم بينهما ، فان وقع السهم على أحد
القسمين فقد نجا الاخر ، ثم يفرق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم ، فان
وقع على أحد النصفين نجا النصف الآخر ، فلا يزال كذلك حتى يبقى اثنان ، فيقرع بينهما
فأيهما وقع السهم لها تذبح وتحرق ، وقد نجت سائرها .