{ 75 باب }
* ( حد المماليك وأنه يجوز للمولى ) *
* ( إقامة الحد على مملوكه ) *
1 - تفسير علي بن إبراهيم : " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات
من العذاب " ( 1 ) يعني به العبيد والإماء إذا زنيا : ضربا نصف الحد ، وإن عادا
فمثل ذلك ، فان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة
هامش
( 1 ) النساء : 25 .