بمقانع من نار ، وسربلن من نار ، وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من
نار ، وقذف بهن في النار ، أيتها المرأة ! أول من عمل هذا العمل قوم لوط ،
فاستغنى الرجال بالرجال ، وبقي النساء بغير رجال ، ففعلن كما فعلن رجالهن ( 1 ) .
المحاسن : عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
4 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة
بالسحق ، فعلى كل واحد منهما ضربة بالسيف ، أو دهدهة ، أو طرح جدار ، وهن
الراسات التي ذكرن في القرآن ، وذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر ،
وهو الايقاب ، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما
يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب ( 3 ) .
وقال أبي في رجل جامع جاريته ، فنقلت ماءه إلى جارية بكر ، فحملت الجارية
قال : الولد للفحل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد .
5 - الدر المنثور : عن جعفر بن محمد [ بن علي أن امرأتين سألتاه هل
تجد غشيان المرأة المرأة محرما " في كتاب الله ؟ قال : نعم ، هن اللواتي كن
على عهد تبع ، وهن صواحب الرس - وكل نهر وبئر رس .
قال : يقطع لهن جلبات من نار ، ودرع من نار ، ونطاق من نار ، وتاج من نار
وخفاف من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جاف جلف منتن من نار ، قال جعفر :
علموا هذا نساءكم ] ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ثواب الأعمال 239 .
( 2 ) المحاسن ص 110 وتراه في السرائر : 477 نقلا من كتاب محمد بن علي
ابن محبوب .
( 3 ) كتاب التكليف ص 38 .
( 4 ) الدر المنثور ج 5 ص 71 في آية الفرقان : 38 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم
الملاهي والبيهقي وابن عساكر ، وما جعلناه بين العلامتين محله بياض في الأصل .
وقوله عليه السلام " علموا هذا نساءكم " فمثله ما رواه الكافي باسناده عن بشير النبال
قال : رأيت عند أبي عبد الله عليه السلام رجلا فقال له : ما تقول في اللواتي مع اللواتي ؟
فقال : لا أخبرك حتى تحلف لتحدثن بما أحدثك النساء ، قال : فحلف له ، فقال : هما
في النار عليهما سبعون حلة من نار فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار ، عليهما
نطاقان من نار ، وتاجان من نار فوق تلك الحلل ، وخفان من نار وهما في النار .