القتل شيئا " ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال علي : يحرقه بالنار
قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، وكتب إلى خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار
فأحرقه ( 1 ) .
20 - المحاسن : عن محمد بن علي ، عن غير واحد من أصحابه يرفعه إلى أبي
جعفر عليه السلام قال : قيل : أيكون المؤمن مبتلى ؟ قال : نعم ، ولكن يعلو
ولا يعلى ( 2 ) .
21 - فقه الرضا ( ع ) : وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وقراهم من قرى الأضياف
عن مدركة الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ،
والنساء بالنساء ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أي داء أدوى من البخل ، وذكر
هذا الحديث .
وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه وأمر به من
النساء .
أروي عن العالم أنه قال : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ،
وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا وغير محصن ، فإذا وجد رجلان
عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعل كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك
امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب .
وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب ،
وفي الصغرى مائة جلدة .
وروي أن اللواطة هو التفخيذ ، وأن على فاعله القتل ، والايقاب الكفر
بالله ، وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأول في اللواطة ، واتق الزنا
واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه ، وهما يورثان صاحبهما اثنين
هامش
( 1 ) المحاسن ص 112 و 113 .
( 2 ) المحاسن ص 113 .