{ 88 باب }
* ( الأنبذة والمسكرات ) *
أقول : أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر ، وبعضها في باب حد شرب الخمر .
1 - الإحتجاج : سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ ، فقال : قد شربه قوم
وحرمه قوم صالحون ، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل
من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم ( 1 ) .
2 - الإحتجاج ( 2 ) الغيبة للشيخ الطوسي : الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من
الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري : وأما الفقاع فشربه حرام
ولا بأس بالشلماب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاحتجاج ص 172 .
( 2 ) الاحتجاج ص 163 في حديث طويل .
( 3 ) غيبة الشيخ الطوسي : 188 وقال المؤلف العلامة في باب الأنبذة والمسكرات
من كتاب السماء والعالم ( ص 911 ) الشلماب كأنه ماء الشلجم ، وفى الاكمال " بالسلمان "
ولم أعرف له معنى .
أقول : وفى الاكمال ج 2 ص 160 ط اسلامية : " سلمك " معرب " شلمك "
وهو نبت أو دواء ما في " برهان قاطع " وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم
يغلى ويتخذ منه الشراب ، وفى " فرهنك ناصري " مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء
كما قال الشاعر ، " ما هي وخيار وخايه وشلمابه " وقال سراج الدين القمري .
" سفيدى وترشى جو شلماب كهنه * ولى چون فقع كوزه سرد وگرانى "
وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع " شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم "
كذا قاله بعض الأطباء .
وقال الشعراني مد ظله في هامش الوسائل ط الاسلامية ج 17 ص 291 : الصحيح
أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم ( أقول : وهو الذي يسمى شلمك أيضا كما عرفت
عن " برهان قاطع " وكان في نسخة اكمال الدين عليه فيكون شلماب مخفف شليم آب
لا شلجم آب ) .
قال : وهو حب شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة
وعمل منه الخبز ، أورث السدر والدوار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة ، ويتوهم
حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام ، والمحرم هو الكحول وما
فيه الكحول ، وليس هذا في المخدرات كالأفيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ
من الكحول ، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا " في الجملة
كالمسكرات .