عليه حد ( 1 ) .
6 - فقه الرضا ( ع ) : روي أن الحدود في الشتا لا تقام بالغدوات ، ولا تقام بعد الظهر
ليلحقه دفاء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة وتقام إذا برد النهار ، ولا يقيم حدا "
من في جنبه حد ( 2 ) .
7 - فقه الرضا ( ع ) : أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : حبس الامام بعد
الحد ظلم .
وأروي أنه قال : كل شئ وضع الله فيه حدا " فليس من الكبائر التي
لا تغفر .
وقال عليه السلام : لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام ، فإنه مخير
إن شاء عفى ، وإن شاء عاقب ، فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن
يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام ، وما كان من الحدود لله عز وجل دون
الناس مثل الزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، فالامام مخير فيه إن شاء عفى ،
وإن شاء عاقبه ، وما عفى الامام فقد عفى الله عنه ، وما كان بين الناس فالقصاص
أولى .
وكان أمير المؤمنين عليه السلام يولي الشهود في إقامة الحدود ، وإذا أقر الانسان
بالجرم الذي فيه الرجم ، كان أول من يرجمه الامام ، ثم الناس ، وإذا قامت
البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ، ثم الناس ( 3 ) .
8 - مناقب ابن شهرآشوب : وأخذ عليه السلام رجلا من بني أسد في حد ، فاجتمع قومه ليكلموا
فيه ، وطلبوا إلى الحسن عليه السلام أن يصحبهم ، فقال : ائتوه وهو أعلى بكم عينا " ( 4 )
هامش
( 1 ) المحاسن : 275 .
( 2 ) فقه الرضا : 37 .
( 3 ) فقه الرضا : 42 .
( 4 ) في النهاية : في الحديث : " هو أعلى بهم عينا " أي أبصر بهم وأعلم بحالهم
وضمير " ائتوه " لعلي عليه السلام ، أي فقال الحسن ( ع ) ارجعوا إلى علي فهو أميركم
وأعلم بحالكم ، أولى برعايتكم واشفاقكم .