وكذلك قوله الله : " والحافظون لحدود الله " ( 1 ) فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لأحد
أن يتركه ( 2 ) .
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجلد الزاني أشد
الحدين ، قلت : فوق ثيابه ؟ قال : لا ، ولكن يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟
قال : ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله ( 3 ) .
12 - الحسين بن سعيد أو النوادر ( * ) : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن من جلد حدا " فمات في الحد
فإنه لا دية له ( 4 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن علاء ، عن محمد قال : سألته عن الرجل يوجد وعليه الحدود
أحدها القتل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل ، ولا
تخالف عليا ( 5 ) .
14 - نوادر الراوندي : [ باسناده إلى موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن
علي عليهم السلام أنه وجد رجل مع امرأة أصابها ، فرفع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام
فقال : هي امرأتي تزوجتها ، فسئلت المرأة فسكنت فأومأ إليها بعض القوم أن
قولي : نعم ، وأومأ إليها بعض القوم أن قولي : لا ، فقالت : نعم ، فدرأ علي عليه السلام
الحد عنهما ، وعزل عنه المرأة حتى يجئ بالبينة أنها امرأته ( 6 ) .
وقال : تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فجهل فواقعها
و
هامش
( 1 ) براءة : 112 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 114 .
( 3 ) كتاب النوادر : 76 .
( 4 ) في الأصل رمز فقه الرضا ( ع ) وهو سهو .
( 5 ) كتاب النوادر : 76 .
( 6 ) نوادر الراوندي ص 38 .