الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، وأما التي من أخلاق قوم لوط
فالجلاهق ، وهو البندق ، والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الإزار خيلاء ، وحل
الازرار من القباء والقميص ( 1 ) .
السرائر : من كتاب ابن قولويه ، عن ابن نباتة مثله ، وليس فيه من القباء
والقميص ( 2 ) .
11 - الخصال : عن القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن
أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن
المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال .
أقول : سيأتي هذا الخبر بطوله مع ما اشتمل عليه من المناهي المتعلقة
بالنساء في كتاب النكاح إنشاء الله ( 3 ) .
12 - معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي
عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه .
" نهى عن المحاقلة والمزابنة " فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو
مأخوذ من الحقل ، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح ، ويقال في مثل :
" لا تنبت البقلة إلا الحقلة " . والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر .
" ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا " واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها
رجلا محتاجا والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها ، يقول : رخص لرب النخل أن
يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته .
قال : وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فان في
المال العرية والوصية .
قال : " ونهى عليه السلام عن المخابرة " وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع
وأقل من ذلك وأكثر ، وهو الخبر ، أيضا وكان أبو عبيد يقول : لهذا سمي الأكار
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 160 .
( 2 ) السرائر ص 490 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 142 .