تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحار الأنوار — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ، وأما التي من أخلاق قوم لوط فالجلاهق ، وهو البندق ، والخذف ، ومضغ العلك ، وإرخاء الإزار خيلاء ، وحل الازرار من القباء والقميص ( 1 ) . السرائر : من كتاب ابن قولويه ، عن ابن نباتة مثله ، وليس فيه من القباء والقميص ( 2 ) . 11 - الخصال : عن القطان ، عن السكري ، عن الجوهري ، عن ابن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال . أقول : سيأتي هذا الخبر بطوله مع ما اشتمل عليه من المناهي المتعلقة بالنساء في كتاب النكاح إنشاء الله ( 3 ) . 12 - معاني الأخبار : عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه . " نهى عن المحاقلة والمزابنة " فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل ، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح ، ويقال في مثل : " لا تنبت البقلة إلا الحقلة " . والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر . " ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا " واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها ، يقول : رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته . قال : وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا في الخرص فان في المال العرية والوصية . قال : " ونهى عليه السلام عن المخابرة " وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر ، وهو الخبر ، أيضا وكان أبو عبيد يقول : لهذا سمي الأكار
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 ص 160 . ( 2 ) السرائر ص 490 . ( 3 ) الخصال ج 2 ص 142 .