بالزيت ثم أتدلك به .
6 - تفسير العياشي : عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أترى الله أعطى من
أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه ؟ لا ، ولكن المال مال
الله يضعه عند الرجل ودايع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ويلبسوا
قصدا وينكحوا قصدا ويركبوا قصدا ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين
ويلموا به شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ويركب
وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ، ثم قال : لا تسرفوا إنه لا يحب
المسرفين ، أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف
درهم ، ويجزيه فرس بعشرين درهما ، ويشتري جارية بألف دينار ، ويجزيه
بعشرين دينارا ، وقال : ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ( 1 ) .
79 .
* ( باب ) *
* " ( الظلم وأنواعه ، ومظالم العباد ، ومن أخذ المال ) " *
* " ( من غير حله فجعله في غير حقه ، والفساد في الأرض ) " *
الآيات : البقرة : والفتنة أشد من القتل ، وقال تعالى : فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ، وقال تعالى : وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد
فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ، وقال تعالى : والفتنة أكبر من
القتل ، وقال : والله لا يهدي القوم الظالمين ( 2 ) .
آل عمران : والله لا يحب الظالمين ( 3 ) .
المائدة : إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى : ويسعون في الأرض
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 2 ص 13 .
( 2 ) البقرة : 191 ، 194 ، 205 ، 217 .
( 3 ) آل عمران : 57 .